السيد محمد حسن الترحيني العاملي
488
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
قبضه ، إذ لا يجب لها حينئذ ( 1 ) شيء فيبقى وجوب حقه ( 2 ) عليها بغير معارض ، ولو أقدمت على فعل المحرّم ( 3 ) وامتنعت ( 4 ) إلى أن حلّ الأجل ففي جواز امتناعها حينئذ ( 5 ) إلى أن تقبضه تنزيلا له ( 6 ) منزلة الحالّ ابتداء ، وعدمه ( 7 ) بناء على وجوب تمكينها قبل حلوله فيستصحب ( 8 ) ، ولأنها لمّا رضيت بالتأجيل بنت أمرها ( 9 ) على أن لا حق لها في الامتناع فلا يثبت بعد ذلك ( 10 ) ، لانتفاء المقتضي ( 11 ) وجهان أجودهما الثاني ( 12 ) . ولو كان بعضه ( 13 ) حالّا وبعضه مؤجلا كان لكل منهما حكم مماثله ( 14 ) .